سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
354
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : بحيث يرتضع احدهما : ضمير در [ احدهما ] به مرتضعين راجع است . قوله : من احديهما : يعنى من احدى مرضعتين . قوله : كذلك : يعنى كمال النّصاب . قوله : و قد تقدّم بعضها : ضمير در [ بعضها ] به اخبار راجع است . متن : ( و قال ) أبو علي ( الطبرسي صاحب التفسير رحمه اللَّه ) فيه : ( لا يشترط اتحاد الفحل ) ، بل يكفي اتحاد المرضعة ، ( لأنه يكون بينهم ) مع اتحادها ( إخوة الأم ) و إن تعدد الفحل ( و هي تحرم التناكح ) بالنسب ، و الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب . و هو متجه لو لا ورود النصوص عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بخلافه ، و هي مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع و النسب في حكم التحريم . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : مرحوم ابو على طبرسى صاحب تفسير در كتاب تفسيرش مىفرماين : اتحاد فحل شرط نبوده بلكه فقط لازم است مرضعه متحد باشد و دليل ما بر اين گفتار اينست كه وقتى مرضعه اطفال متحد بود تمام با هم برادر و خواهر مادرى مىشوند اگرچه فحل متعدد باشد و بديهى است كه اخوّت امّى و مادرى وقتى نسبى باشد موجب حرمت تناكح يعنى نشر حرمت مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :